مرسوم تنفيذي رقم 13-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.