المادة 6
المديرية العامة للموارد : وتكلف بإعداد برامج التسيير التقديري للموارد البشرية والمادية والميزانية وتنفيذ كل العمليات المتعلقة بها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
- السهر على تسخير الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- إعداد القوانين الأساسية والتنظيمية الخاصة بمستخدمي القطاع،
- ضمان العلاقات مع الشريك الاجتماعي والسهر على الحوار الاجتماعي،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة والقيام بجردها،
- ضمان تسيير وتطوير وعصرنة أنظمة الإعلام الآلي،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز المخصصة للقطاع، ومراقبة استعمالها،
- وضع الهياكل الداخلية للرقابة والسهر على تنفيذ الإجراءات المطلوبة في مجال الصفقات العمومية،
- الإشراف على الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من القطاع.
و تضم مديريتين (2) :
1 - مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء وتحديد وتنفيذ الوسائل المادية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية،
- إعداد ميزانية التسيير للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة بالتعاون مع الهيئات المعنية، لإعداد ميزانية التجهيز،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- وضع حيز التنفيذ إجراءات تسيير الصفقات العمومية،
- ضمان التسيير والاستغلال والتنمية والمساعدة التقنية في ميدان الإعلام الآلي والتقنيات الجديدة للمعلومة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد التوقعات في مجال الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية،
- تصور وإعداد بالتعاون مع الهيئات المعنية ميزانية التجهيز،
- ضمان تنفيذ الميزانية ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- ضمان عمليات الالتزام والأمر بالتفويض وتصفية نفقات التسيير والتجهيز،
- مسك وضبط الدفاتر التنظيمية،
- ضمان تسيير ومتابعة تسبيقات النفقات.
ب- المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي:
- ضمان الأمانة والسهر على سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- إعداد دفاتر الشروط للعمليات المرتبطة بالمنشآت والتجهيز والدراسات،
- السهر على وضع الهياكل الداخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- إعداد عقود الدراسات و إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية.
ج- المديرية الفرعية للوسائل العام ة، وتكلف بما يأتي:
- تصور وتنفيذ مخطط سنوي لتموين الإدارة المركزية،
- ضمان صيانة وترميم وتصليح الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والقيام بجردها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
د- المديرية الفرعية لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ووضع وتطوير أنظمة الإعلام الآلي للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تركيز بنك المعطيات وتطوير أنظمة التسيير،
- ضمان المساعدة التقنية للهيئات المركزية والمصالح الخارجية،
- متابعة وتطوير تسيير حظيرة الإعلام الآلي. 25 أبريل سنة 2013 م
2 - مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- تحديد وتنفيذ على أساس الأهداف المسطرة سياسة تسيير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية وتأطير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
- ضمان العلاقات مع الشريك الاجتماعي والسهر على الحوار الاجتماعي،
- دراسة واقتراح حلول للمنازعات المهنية،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد ووضع سياسة لتثمين الموارد البشرية للقطاع،
- إعداد وتحديث البطاقية الوطنية للموارد البشرية والتأطير،
- إعداد القانون الأساسي والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ- المديري ة الفرعي ة للمستخدمين، وتكلف بما يأتي:
- ضم ان عمليات التوظيف وتنظيم الامتحانات و المسابقات والانتقاء المهنية،
- تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
- ضمان وضع هيئات استشارية في مجال تسيير المستخدمين وضمان تنفيذ مقرراتهم،
- دراسة منازعات مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومتابعة تسويتها طبقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية لمستخدمي القطاع ومتابعة تطبيقها،
- تسيير المسار المهني للوظائف العليا والمناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية،
- إعداد مخطط للتسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية ومساعدة المصالح الخارجية في هذا ا لمجال، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضمان انضباط مستخدمي الإدارة المركزية،
- تنظيم المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين.
ب- المديرية الفرعية للتكوين والقوانين الأساسية، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين التابعين للقطاع،
- وضع ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسينه،
- المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والانتقاءات المهنية،
- تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية، بالعلاقة مع القطاعات المعنية.