المادة 4
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
"المادة 7 : مديرية الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات : ..........................(بدون تغيير)......................".