المادة 3
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تكلف مديرية الدراسات وتهيئات الري بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية،
- إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين،
- متابعة الدراسات ومراقبتها على مستوى المصالح غير الممركزة للقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية لتهيئة الري : ............................(بدون تغيير)....................".