مرسوم تنفيذي رقم 13-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
المادة 8
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أوللمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.