المادة 2
يضم محيط حماية ميناء تنس (الشلف) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء تنس (الشلف) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط ح ماية ميناء تنس (الش لف)، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 91" 07. 19' 1° شمال 06" 14. 31' 36° شرق 68" 09. 19' 1° شمال 13.36" 31' 36° شرق 68" 25. 19' 1° شمال 70" 32. 31' 36° شرق 79" 26. 19' 1° شمال 40" 35. 31' 36° تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء تنس (الشلف)، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 5 الضوء الأخضر على مستوى كاسر الأمواج المعلم 6 وسط كاسر الأمواج المعلم 7 الضوء الأحمر على مستوى كاسر الأمواج المعلم 8 الضوء الأبيض البحر المعلم 9 البحر الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 60" 08. 19' 1° شمال 92" 41. 36°31' شرق 71" 00. 19' 1° شمال 67" 40. 36°31' شرق 29" 54. 18' 1° شمال 65" 38. 36°31' شرق 44" 51. 18' 1° شمال 6" 30. 36°31' شرق 75" 54. 18' 1° شمال 40" 23. 36°31' 11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م