المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة وستون مليون دينار 27.365.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وخمسون مليارا ومائتان وخمس ة عش ر مليون دينار 52.215.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دف ع ق دره سبعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة وستون مليون دينار 27.365.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها اثنان وخمسون مليارا ومائتان وخمسة عشر مليون دينار 52.215.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة