مرسوم تنفيذي رقم 13-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 6
يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا 23 أبريل سنة 2013 م المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بناء على اقتراح من المدير الولائي للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.