مرسوم تنفيذي رقم 13-148
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المنصبان الزيادة الاستدلالية العاليان المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145