الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المتصرفين الرئيسيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات أو المتصرفين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.