مرسوم تنفيذي رقم 13-144
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-144 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، ينشأ معهدان وطنيان متخصصان في التكوين المهني ترفق قائمتهما بالملحق بهذا المرسوم.