المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتعين على الشركات التجارية في إطار ممارسة نشاطاتها ما يأتي :
- توفير المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها،
- استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصيات نشاطاتها،
- اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، تسلمها إياها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة و/أو مصالح الوزارات المعنية وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين".