مرسوم تنفيذي رقم 13-140
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
المادة 5
تخضع ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة إلى الشروط الآتية :
- القيد في السجل التجاري،
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي للحصول على مكان على مستوى المعارض والفضاءات المهيأة.