مرسوم تنفيذي رقم 13-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، ي ؤسس تع ويض قوانين المالية وميزانية الدولة
المادة 3
يحدد المبلغ السنوي للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب أصناف الموظفين والأعوان المتعاقدين، طبقا للجدول الآتي :
الموظفون والأعوان المتعاقدون المبلغ (دج) 1 إلى 6 000 35 7 إلى 10 000 40 11 فأكثر 000 60 الوظائف العليا 000 100