مرسوم تنفيذي رقم 13-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
المادة 6
تسلم بطاقة الشخص المسن مجانا للمستفيدين من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل شهر (1) واحد.