مرسوم تنفيذي رقم 13-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
المادة 5
تقوم مصلحة النشاط الاجتماعي للبلدية بمراجعة الملف وترسله إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في الثمانية (8) أيام الموالية، ابتداء من استلام الملف المذكور في المادة 4 أعلاه.