مرسوم تنفيذي رقم 13-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-139 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن
المادة 3
يخضع الحصول على بطاقة الشخص المسن مسبقا إلى إرسال أو إي داع مل ف من ط رف الشخص المسن أو ممثله المؤهل قانونا لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مكان إقامته مقابل تسليم وصل إيداع.