مرسوم تنفيذي رقم 13-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر
المادة 9
تكلف المؤسسة باستلام المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع التهيئة وتوابعها الجاهزة للاستغلال، حسب القواعد الفنية، وتحويلها للمؤسسات المكلفة بتسييرها حسب الشروط والكيفيات المعمول بها.