مرسوم تنفيذي رقم 13-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 4
ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير الوصي تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدد الوزير الوصي بالاتصال مع الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات، ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.