مرسوم تنفيذي رقم 13-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 3
تتلقى المؤسسة مساهمة مالية من قبل الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها بموجب دفتر الشروط هذا.