مرسوم تنفيذي رقم 13-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 24
يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النّشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد موافقة المجلس عليها.