مرسوم تنفيذي رقم 13-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت تسمية " مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش " ببلدي ة وادي العنب، ولاية عنابة، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".