الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته .
وبهذه الصفة يقوم المدير العام بما يأتي:
- يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس،
- يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعمل على فتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها، لدى الصكوك البريدية والمؤسسات البنكية والقرض،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي الإيصالات وإبراء الذمة،
- يلتزم بنفقات المؤسسة ويقدم الضّمان أو الكفالة طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بمتابعة تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة ا لمجلس.