مرسوم تنفيذي رقم 13-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
يدير المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، ويسيرها مدير عام.
القسم الأوّل مجلس الإدارة