مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
ترسل الحصائل وحسابات نتائج نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.