مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يقوم محافظ الحسابات المعين من مجلس الإدارة بالتصديق على حسابات المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.