مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تتضمن ميزانية المركز بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- ناتج أداءات الخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به،
- ناتج مبيعات المنشورات،
- الإعانات المحتملة الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المركز وتحقيق أهدافه.