مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة الاستشارية
المادة 17
تكلف اللجنة الاستشارية بمساعدة المدير العام في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمركز.
وتقدم آراء واقتراحات وتوصيات بهذا الشأن.