مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما ابت داء من تاريخ ارساله ا إلى السلطة الوصي ة، إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في هذا الأجل.