مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.