الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمركز.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من 23 أبريل سنة 2013 م تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.