مرسوم تنفيذي رقم 13-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها، ويجب أن تكون لهم على الأقل مرتبة مدير بالإدارة المركزية.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العهدة.