المادة 7
يشرف على المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- القيام بالتحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية على الوزير،
- مراقبة تنفيذ البرامج الاجتماعية وأجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني الموجهة للأشخاص المعوقين،
- مراقبة تنفيذ تراتيب المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مراق ب ة تن في ذ ب رامج الحم اية الاجتماعية، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات العلاجية الطبية لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي، التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- مراق بة ت نفذ برامج ح ماية وترقية الأسرة، لا سيما المرأة والطفولة والمراهق ة في وضعية هشة أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها،
- مراقبة تنفيذ البرامج المتعلقة بقضايا المرأة.