المادة 6
مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجيات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة التي تخص القطاع وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل واقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها،
- دراسة برامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وإعدادها على أساس اقتراحات تقدمها المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن وضمان متابعتها،
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت الأساسية والتطبيقات المعلوماتية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصاء، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجيات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها،
- جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية وتعزيزها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الاستشرافية التي تخص القطاع وضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجيات الاجتماعية وتحليلها واستغلالها.
ج - المديرية الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي وتقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة القطاع.