المادة 5
مديرية برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية بما يأتي :
- تصور برامج التنمية الجماعية وإعدادها وتنفيذها ومتابعتها،
- إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية واقتراحها وتنفيذها وترقية التنسيق بين القطاعات في هذا الميدان،
- تصور برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وإعدادها،
- السهر على تنفيذ تراتيب المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- المبادرة بكل الدراسات الرامية إلى تحسين تراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها،
- تصور برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدمجة والمساهمة في تصور المشاريع والمنشآت ذات الطابع الاجتماعي على المستوى المحلي في المناطق المحرومة، 21 أبريل سنة 2013 م
- المساهمة في تحسين أدوات التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- القيام بدراسات الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة،
- وضع أدوات وآليات تحديد الاحتياجات الاجتماعية لمناطق الفقر،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة ببرامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وتقييم أثرها،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- تنسيق تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، بالاتصال مع المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية،
- تقييم تنفيذ تدخلات ونشاطات الوساطة للخلايا الجوارية للتضامن،
- المبادرة بنشاطات إعلامية وتحسيسية حول برامج التنمية الجماعية والتضامن الجواري، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تنفيذ مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال التنمية الجماعية والتضامن الجواري.
ب - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- السهر على تنفيذ برامج النشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- ضمان متابعة برامج وأجهزة الإدماج الاجتماعي والقرض المصغر،
- متابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتقييم أثرها، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- ضمان تنفيذ ومتابعة مشاريع الشراكة والتعاون في مجال النشاطات المدرة للدخل،
- اقتراح جميع دراسات تحديد وتقييم الاحتياجات الاجتماعية ومتابعتها،
- تحليل المعطيات المتعلقة بأجهزة الإدماج الاجتماعي والنشاطات المدرة للدخل وتعزيزها واقتراح أنشطة إعلامية وتحسيسية تجاه السكان،
- متابعة إنجاز وتنفيذ مخططات التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي وتقييمها،
- اقتراح مخططات التنمية الاجتماعية تجاه الفئات المحرومة، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية.
ج - المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتكلف بما يأتي :
- وضع آليات وأدوات تحديد فئات السكان المحرومة،
- تنشيط العمليات الجوارية الموجهة للفئات المحرومة وتنويعها،
- تنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- تحديد مشاريع المنشآت القاعدية في المناطق المحرومة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين وتعزيزها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس حول برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تصور الخرائط الاجتماعية والدراسات الشاملة للولايات ومتابعة إعدادها والسهر على تنفيذ ذلك بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية،
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها تسهيل الحصول على العلاج لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا وضمان متابعة ذلك وتقييمه،
- ضمان تسيير وتعزيز المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين.