المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية ل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مك تب البريد والم كتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين ب ال دراس ات وال تل خ يص ي ك لف ون، ع لى التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- إعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة البرامج الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وأجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، 21 أبريل سنة 2013 م
- متابعة برامج حماية وترقية الأسرة وقضايا المرأة والطفولة والأشخاص المسنين،
- متابعة ملف الشركاء الاجتماعيين والجمعيات.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي،
- مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية،
- مديرية برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية،
- مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام،
- مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتكوين،
- مديرية المالية والوسائل.