مرسوم تنفيذي رقم 13-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-134 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 3
يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.