مرسوم تنفيذي رقم 13-133
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-133 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★