المادة 8
تضم مديرية التجهيزات العمومية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح :
- مصلحة الدراسات والتقويم،
- مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة،
- مصلحة الصفقات العمومية،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها.
يلحق عدد المصالح لكل ولاية بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-435 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم الملحق المتضمن الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بولايات جديدة