المادة 5
تتولى مديرية السكن مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلية ومتابعة حالة تقدمها، بالاتصال مع السلطات المحلية والهيئات المعنية،
- المشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بإنجازات القطاع وتنسيق النشاطات من أجل تطوير برامج الترقية العقارية،
- متابعة ومراقبة النشاط العقاري، الممارس من طرف الوكلاء العقاريين،
- متابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف المرقين العقاريين والمقاولين العقاريين،
- السهر على تنفيذ ومراقبة الإعانات العمومية وضمان متابعة الإنجازات المتعلقة بها،
- ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي بادرت بها الدولة والجماعات المحلية،
- ضمان متابعة البطاقية المحلية في مجال توزيع السكن بالاتصال مع الجماعات المحلية والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة وتقييم إنجازات برامج السكنات.
ال مادة 6 : تضم مديرية السكن من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح :
- مصلحة السكن العمومي الإيجاري،
- مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني،
- مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها.
يلحق عدد المصالح لكل ولاية بهذا المرسوم.
الم ادة 7 : تتكفل مديرية التجهيزات العمومية بتنفيذ سياسة الدولة على المستوى المحلي في مجال إن ج از ال تجهيزات العمومية، وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجهيزات العمومية،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات من التجهيزات العمومية بالتوافق مع برامج السكنات،
- ضمان متابعة وتقييم إنجازات برامج التجهيزات العمومية،
- المساهمة في تحديد إجراءات حماية الإطار المبني،
- المشاركة في تحضير الملفات التنظيمية المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات،
- ضمان جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات وبالإنجازات في مجال التجهيزات العمومية،
- ضمان تسليم المشاريع المنجزة لأصحاب المشاريع،
- القيام بتحديد النسيج الحضري الموجود واقتراح عمليات لتكييفه، بالاتصال، مع الهياكل المعنية.