المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق
- الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها أربع (4) مصالح هي :
الشلف، باتن ة، بجاية، بسك رة، بش ار، البليدة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقل ة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية.
- الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها ثلاث (3) مصالح هي :
أدرار، الأغواط، أم البواقي، البويرة، تامنغست، تبسة، الجلفة، جيجل، سكيكدة، قالمة، مستغانم، معسكر، البيض، إيليزي، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين تموشنت، غليزان. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة