مرسوم تنفيذي رقم 13-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-13 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
المادة 10
لكل مديرية من المديريات الولائية، المذكورة أعلاه، قسم فرعي إقليمي على مستوى كل دائرة :
- قسم فرعي إقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء،
- قسم فرعي إقليمي للسكن،
- قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية.
يضم القسم الفرعي الإقليمي ثلاثة (3) فروع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير السكن والعمران وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.