مرسوم تنفيذي رقم 13-127
· ج.ر عدد 19 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-127 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبينة أدناه : * " سي دي خليفة" بلديتا آيت شافع وأزفون، ولاية تيزي وزو، * " أزفون" بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو، * "العوانة" بلدية العوانة، ولاية جيجل .