المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام الم ادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، كما يأتي :
"المادّة 13 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أوالبطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 03-514 الم ؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه تباعا إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض.
غير أنه عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات أدرار وتندوف وغرداية وبسكرة وبشار والأغواط وورقلة وإيليزي وتامنغست والوادي، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
كما تطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على باقي آج ال س داد الق روض البنكي ة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."