المادة 4
مدي رية ال تحليل الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال إعداد مذكرات دورية،
- القيام بتحاليل المحيط الدولي وأثرها على الاقتصاد الوطني،
- القيام بتحاليل على المدى المتوسط للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وظروف استدامتها،
- وضع إجراءات تقييم السياسات العمومية،
- تنمية نشاط اليقظة الاقتصادية يمكن من توقع الاختلالات الرئيسية.
وتضم خمس (5) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لليقظة الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إقامة نظام لليقظة الاقتصادية،
- إعداد مؤشرات لتوقع الاختلالات الاقتصادية.
2 - المديرية الفرعية لدراسات الاقتصاد الكلي متوسطة المدى، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطور المجاميع الرئيسية للاقتصاد الكلي وتوازناته،
- تعريف شروط استقرار واستدامة توازنات الاقتصاد الكلي والمالي على المدى المتوسط.
3 - المديرية الفرعية لتقييم السياسات العمومية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات حول التكامل الشامل للنشاط الاقتصادي،
- متابعة آثار السياسات العمومية على التنمية الاقتصادية وتحليلها.
4 - المديرية الفرعية لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطور تقلبات الأسواق الدولية وأثرها في السوق الوطني،
- متابعة السياسات الاقتصادية الجهوية والدولية.
5 - المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة القطاع المالي والمصرفي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات حول المنظومة المصرفية والمالية.
- دراسة دور وآثار القطاع المالي على التنمية الاقتصادية.