المادة الأولى
تتضمن مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والإحصائيات، تحت سلطة كاتب الدولة، ما يأتي : .1 رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة كاتب الدولة في الأنشطة الحكومية وتنظيمها،
- تحضير أنشطة كاتب الدولة مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات كاتب الدولة مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير أنشطة كاتب الدولة في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- إعداد الدراسات التلخيصية والحصائل عن أنشطة هياكل كاتب الدولة،
- متابعة الملفات الاقتصادية الكبرى وتلخيصها،
- تنسيق أشغال المديريات التقنية، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويلحق برئيس الديوان:
- مكتب البريد والاتصال،
- المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
2 - الهياكل الآتية :
- مديرية السياسات الاجتماعية،
- مديرية التنمية البشرية والديمغرافيا،
- مديرية التحليل الاقتصادي،
- مديرية سياسات النمو والاستشراف،
- مديرية التنمية الفضائية،
- مديرية المناهج وأدوات التحليل،
- مديرية المنظومة الإحصائية وبنك المعطيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف،
- مديرية إدارة الوسائل.