المادة 8
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 7 : المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ........................(بدون تغيير)..........................
يدير المديرية مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهيئات والمنظمات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها آثار على الصناعة والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها،
- حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال الذكاء الاقتصادي وذلك بتسهيل حصولها على الوسائل التي تسمح لها بالقيام على الدوام بتشخيص مواطن ضعفها وتثمين نقاط قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز للذكاء الاقتصادي والذي يسمح بالتأثير على محيط المؤسسة،
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية، 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء وتطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين،
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز وتحيين خارطة تموقع نشاطات المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات لدى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهياكل المعنية،
- إعداد تقارير تقييم برامج القطاع والتطور الصناعي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- تنظيم وتنسيق والمشاركة في معالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تطهيرها عند الاقتضاء.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".