المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يديرها مدير عام وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي :
1 - ....................(بدون تغيير).......................
2 - ....................(بدون تغيير).......................
3 - قس م تطوير البنى التحتية الصناعي ة واللوجستية والأقطاب الصناعية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على إنشاء، السير الحسن ومتابعة هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي،
- تنفيذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وضمان تحسين ومتابعة تسيير وظروف عمل هذه المناطق،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط مرتبطة بالتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح برامج تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح النشاطات التي من شأنها تطوير وتثمين البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تسهيل لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على العقار وتحسين الظروف المتعلقة به،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا شروط تطهيرها وإعادة تأهيلها،
- ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وبرامج تنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- إعداد مذكرة ظرفية حول البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - قسم التعاون، ..................(الباقي بدون تغيير)....................".