المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) ......................... 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م يديرها مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على تفعيل مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي،
- تمثيل الوزير، عند الاقتضاء، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفون بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوير القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره،
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
(.... بدون تغيير حتى).
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".