المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- المساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء شبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة،
- ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
- وضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية،
- التقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية.
يديرها مدير عام وتشتمل على خمسة (5) أقسام هي :
1 - قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، ويكل ف في ما ي تع لقب هذه ال فروع، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجي ة للمؤسسات الصناعية وترقي ة التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها، -المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وفي ضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، ويكلف فيما ي تعلق بهذه الف روع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد إستراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 17 أبريل سنة 2013 م
3 - قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إع داد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - قسم الإدماج والمناولة، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة، 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- إعداد برامج تطوير الإدماج والمناولة،
- اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج والمناولة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة وكذا برامج التطوير المتعلقة بها،
- تحضير المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج والمناولة،
- إعداد مذكرة ظرفية حول الإدماج والمناولة،
- ضمان نشاطات التنسيق داخل وما بين القطاعات لتطوير الإدماج والمناولة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
5 - قسم التكنولوجيات الجديدة، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات العمومية لتطوير التكنولوجيات الجديدة،
- إعداد السياسات وبرامج ترقية وتطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
- اقتراح النشاطات التي من شأنها ترقية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة في مجال التكنولوجيات الجديدة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بالمهام الآتية :
- ضمان تنفيذ سياسات وبرامج ترقية وتطوير النشاطات الصناعية والتكنولوجية الجديدة،
- إعداد المعلومات الخاصة بالتكنولوجيات الجديدة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في القطاع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية حول التكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في النشاطات الصناعية،
- تنفيذ أي إجراء من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".